هتمارسه جميع مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتهه الختصاصاتهالمسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ، تحت سلطة رئيسهالمجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة ، في إطار تحقيقهتناسق المهام المسندة إلى المجلس الوطنيه وتكاملها . ه
المادة 21
اللغات والثقافة
اللغات والثقافة
هتمارسه جميع مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتهه الختصاصاتهالمسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ، تحت سلطة رئيسهالمجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة ، في إطار تحقيقهتناسق المهام المسندة إلى المجلس الوطنيه وتكاملها . ه