المادة 21

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتمارسه جميع مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتهه الختصاصاتهالمسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ، تحت سلطة رئيسهالمجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة ، في إطار تحقيقهتناسق المهام المسندة إلى المجلس الوطنيه وتكاملها . ه