المادة 22

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتألف المجلس العلمي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية ، هعلاوة على مدير الأكاديمية الذي يعينه بظهير شريف ، من ثمانية ( )8 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه − أربعةه ( )4 ههأعضاء يختارونه اعتباراه لكفاءتهم ومؤهلاتهمه العلميةهوالفكرية من بينه الشخصيات المشهود لها بالتجربةه والخبرةههفي مجال تنميةه اللغة العربية وتطويرها ، ه يعينون بظهير شريفه؛ه − عضوانه( )2 هيمثلانه الجامعاته يعينان بمرسومه يختاران منه بينههالأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاصهالأكاديميةه؛ه − عضوان ( )2 ههيمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينانههبمرسومه باقتراح منه السلطتين الحكوميتينه المكلفتين بهذينهالقطاعين . ه