المادة 23

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتألف المجلس العلمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، علاوة علىهمديره المعهد الذي يعين بظهيره شريف ، من ثمانية ( )8 أعضاء يتوزعونهكما يلي : ه − هثلاثة ( )3 أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة فيهههمجال تنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتينه وتطويرهما ، يعينونهبظهير شريف؛ه − عضوان ( )2 يمثلانه الجامعاته يعينان بمرسومه يختاران منه بينههالأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاصهالمعهد؛ه − هثلاثةه ( )3 أعضاء يمثلونه قطاعات التربيةه الوطنيةه والتعليمه العاليهوالثقافة يعينون بموجبه مرسوم باقتراح من السلطات الحكوميةههالمكلفة بهذه القطاعات . ه

المادة 23 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi