المادة 24

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتألف المجلسه العلميه للهيئة الخاصة بالحسانية واللهجاتهوالتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ، علاوة على مدير الهيئةه الذيهيعين بظهير شريف ، من سبعةه( )7 ههأعضاء يتوزعون كما يلي : ه − هخمسة ( )5 هأعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بينه الشخصيات المشهود لها بالتجربةه والخبرة فيههمجاله حماية الحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربيةهالأخرى وتنميتها ، ه يعينون بظهير شريف؛ه − عضوان ( )2 ههيمثلانه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بقطاعيههالتربية الوطنيةه والثقافة يعينان بمرسومه باقتراح من السلطتينهههالحكوميتين المكلفتين بهذين القطاعين . ه

المادة 24 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi