المادة 25

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظهالتراث ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف ، ه منه ثمانيةهه( )8 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه − أربعةه ( )4 ههأعضاء يختارونه اعتباراه لكفاءتهم ومؤهلاتهمه العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهوده لها بالتجربة والخبرةهفي مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث ، يعينونه بظهيره شريف؛ه − مدير »المكتبة الوطنية للمملكةه المغربية«؛ه − عضوان ( )2 ههيمثلان قطاع الثقافة يعينان بمرسومه باقتراح منهالسلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاعه؛ه − عض هوه( )1 ههيمثل مؤسسة أرشيف المغربه . ه

المادة 25 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi