المادة 26

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغاتهالأجنبية والترجمة ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف ، همن سبعة ( )7 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه ه − هخمسة ( )5 هأعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهوده لها بالتجربة والخبرةهفي مجال تنميةه استعمال اللغات الأجنبية ، يعينونه بظهير شريف؛ه − عضوان ( )2 ههيمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينانه بمرسومه باقتراح منه السلطتين الحكوميتينه المكلفتين بهذينهالقطاعين . ه