هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغاتهالأجنبية والترجمة ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف ، همن سبعة ( )7 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه ه − هخمسة ( )5 هأعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهوده لها بالتجربة والخبرةهفي مجال تنميةه استعمال اللغات الأجنبية ، يعينونه بظهير شريف؛ه − عضوان ( )2 ههيمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينانه بمرسومه باقتراح منه السلطتين الحكوميتينه المكلفتين بهذينهالقطاعين . ه
المادة 26
اللغات والثقافة
