المادة 27

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتتولى مجموعات العمله المكلفة بالدراسات والأبحاث مساعدةه المجلس العلمي بكله مؤسسة أ هو هيئة من مؤسسات وهيئات المجلسه الوطني على القيام بالمهام الموكولة إليه بموجبه هذا القانون التنظيمي . ه هيحدده النظام الداخليه للمجلس عدد مجموعات العمل المذكورةهوتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها . ه ه

المادة 27 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi