هتتولى مجموعات العمله المكلفة بالدراسات والأبحاث مساعدةه المجلس العلمي بكله مؤسسة أ هو هيئة من مؤسسات وهيئات المجلسه الوطني على القيام بالمهام الموكولة إليه بموجبه هذا القانون التنظيمي . ه هيحدده النظام الداخليه للمجلس عدد مجموعات العمل المذكورةهوتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها . ه ه
المادة 27
اللغات والثقافة
