المادة 28

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتحدد مدة انتداب أعضاء مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته فيهخمس ( )5 هسنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . ه ه