هتسري أحكام المادتين 8 هو 9 همن هذا القانون التنظيمي على أعضاءهمؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته ، ه فيما يخص شروط تعيينهمهوفقدان عضويتهم . ه الباب السادس : كيفيات سير أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
المادة 29
اللغات والثقافة
اللغات والثقافة
هتسري أحكام المادتين 8 هو 9 همن هذا القانون التنظيمي على أعضاءهمؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته ، ه فيما يخص شروط تعيينهمهوفقدان عضويتهم . ه الباب السادس : كيفيات سير أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني