المادة 29

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتسري أحكام المادتين 8 هو 9 همن هذا القانون التنظيمي على أعضاءهمؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته ، ه فيما يخص شروط تعيينهمهوفقدان عضويتهم . ه الباب السادس : كيفيات سير أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني

المادة 29 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi