المادة 30

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيجتمعه المجلس العلمي لكل مؤسسة أو هيئة في دورات عادية ثلاثهمرات على الأقل في السنة بدعوة منه مديره المؤسسة أ هو الهيئة المعنية . ه كماه يمكنه لهه أن يعقد ، ه عنده القتضاء ، ه دورات استثنائية ، بطلبهمنه رئيسه المجلسه الوطني أ هو مدير المؤسسة أ هو الهيئة المعنية للنظرهفي كل قضية من القضايا المحالة إليه إذا كانت تكتسي طابعا خاصاهواستعجاليا . هتحدد كيفيات وشروط انعقاد اجتماعات المجلسه العلمي وطريقةهاتخاذه لقراراته بموجب النظام الداخلي للمجلس الوطنيه . ه الباب السابع : أجهزة المجلس الوطني

المادة 30 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi