المادة 31

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتكونه المجلسه الوطني من الأجهزة التالية : ه − الجمعية العامة؛ه − رئيس المجلس الوطنيه؛ه − مكتب تنسيق أشغاله المجلس الوطني . ه

المادة 31 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi