هتتولى الجمعية العامة ، ه التي تتألف منه أعضاء المجلس الوطنيه علاوة علىه الختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى منه هذاه القانونه التنظيمي ، ممارسة الختصاصات التالية : − دراسة مشروع التوجهات الستراتيجية للسياسة اللغويةه والثقافية الواجب اعتمادها في مختلف مجالت الحياة العامة ، ه والتي تعدها مؤسسات المجلسه الوطنيه وهيئاته كله واحدةه في مجال اختصاصها وعرضها علىه مسطرة المصادقةه؛ − دراسة مشاريع الآراء والقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامجهالتيه تعدها مؤسسات المجلسه الوطني وهيئاته والمصادقة عليها؛ه − دراسة مشروع برنامجه العمل السنويه لأنشطة المجلس الوطنيهوأنشطة مؤسساته وهيئاته والمصادقة عليه؛ه − المصادقة على مشروعه ميزانيةه المجلسه الوطنيه وحصره حساباتهالسنة المالية المختتمةه؛ه − المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطنيهومؤسساته وهيئاته ، ه الذي يعرضه رئيسه المجلس الوطني عليها؛ه − المصادقة على مشروعه النظام الأساسي للموارد البشرية العاملةه بالمجلس الوطنيه؛ه − المصادقة على مشروع التقرير السنوي لأنشطةه المجلس الوطنيه المنصوص عليه في المادة 5 من هذاه القانون التنظيميه . ه
المادة 32
اللغات والثقافة
