المادة 33

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيمارسه رئيس المجلس الوطني ، علاوة علىه المهام المسندة إليههبموجبه مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي ، السلط والصلاحياتهالضرورية لإدارة المجلس الوطني وتسيير شؤونهه . ه هولهذا الغرض ، يتولى ممارسة الختصاصات التالية : ه − هيضع مشروعه جدوله أعمال الجمعيةه العامة ، ويرأس اجتماعاتها ، هويسهر على تنفيذ قراراتها؛ه − هيعده مشروعه برنامج عمله المجلسه الوطنيه السنويه ومشروعه الميزانية ويعرضهما على الجمعيةه العامة للمصادقة عليهماه؛ه - 17 - − هيعده مشروعه النظام الداخلي للمجلس الوطني ومؤسساته وهيئاتهه بتنسيق مع مديريه هذه المؤسسات والهيئات ويعرضه علىه الجمعية العامةه لدراسته والمصادقة عليه؛ه − هيوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس الوطنيهبصلاحياته ، طبقا لأحكامهالمادة 43 من هذا القانون التنظيميه؛ه − هيوقعه اتفاقيات التعاون والشراكة بعده المصادقة عليها من قبلهالجمعيةه العامة ، ه ويسهر علىه تنفيذها؛ه − هيسهر على تنسيق أشغاله مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته؛ه − هيمثله المجلسه الوطنيه إزاء الدولة أ هو أيه هيئة عامةه أ هو خاصة وأمامهالقضاء وإزاء الأغيار؛ه − هيشرف على إعداد مشروعه التقرير السنوي لأنشطة المجلسههالوطنيه ويعرضه على الجمعية العامةه قصد المصادقة عليه . ه هويجوز للرئيس أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من صلاحياتههإلى أعضاء مكتبه تنسيق أشغاله المجلسه الوطني أ هو أي مسؤول آخرههبالمجلس الوطني . ه