هيتكونه مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ، علاوة علىه رئيسههالمجلس الوطني ، من مديريه المؤسسات والهيئات التي يضمها المجلسهالوطنيه . ه
المادة 34
اللغات والثقافة
اللغات والثقافة
هيتكونه مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ، علاوة علىه رئيسههالمجلس الوطني ، من مديريه المؤسسات والهيئات التي يضمها المجلسهالوطنيه . ه