المادة 34

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتكونه مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ، علاوة علىه رئيسههالمجلس الوطني ، من مديريه المؤسسات والهيئات التي يضمها المجلسهالوطنيه . ه

المادة 34 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi