هيضطلع مكتبه تنسيق أشغال المجلسه الوطني ، ه الذي يجتمعه بكيفيةههمنتظمة بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، ه بمساعدة الرئيسه فيه إعدادهمشروع جدوله أعمال الجمعية العامة ، وتنسيق عمل مؤسساتهالمجلس الوطني وهيئاته . ه كما يتولى المكتب ممارسة كل مهمة من المهام التي يمكن أن تفوضهاهله الجمعية العامة للمجلس الوطنيه . ه الباب الثامن : كيفيات سير المجلس الوطني
المادة 35
اللغات والثقافة
