المادة 35

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيضطلع مكتبه تنسيق أشغال المجلسه الوطني ، ه الذي يجتمعه بكيفيةههمنتظمة بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، ه بمساعدة الرئيسه فيه إعدادهمشروع جدوله أعمال الجمعية العامة ، وتنسيق عمل مؤسساتهالمجلس الوطني وهيئاته . ه كما يتولى المكتب ممارسة كل مهمة من المهام التي يمكن أن تفوضهاهله الجمعية العامة للمجلس الوطنيه . ه الباب الثامن : كيفيات سير المجلس الوطني