هتعقد الجمعية العامةه للمجلس الوطني اجتماعاتها خلاله دورتينهفي السنة على الأقل . ه كماه يمكنه للجمعية العامة ، عنده القتضاء ، ه أنه تعقده اجتماعاتهاهخلاله دورات استثنائية ، ه بطلب من جلالة الملك أ هو بطلب من رئيسهالحكومة أ هو من رئيس أحد مجلسي البرلمان أ هو - 18 - بمبادرة من رئيسههالمجلس الوطني ، ه لدراسة كله قضية من القضايا التيه تكتسيه أهميةههخاصة أ هو تندرج ضمن التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة فيهمجال اختصاص المجلسه الوطني . ه
المادة 36
اللغات والثقافة
