هتنعقد دورات الجمعية العامة ، بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، هوحضور ما ل يقل عن ثلثيه أعضائها ، ه وفيه حالة عدمه اكتمال النصابهالقانوني ، ه يوجهه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماعه مواله بعد مرورهههخمسة عشر ( )15 ههيوما ، ويكون هذا الجتماعه قانونيا إذا حضرهه نصف أعضاء المجلس الوطنيه على الأقله . ه هتتخذ الجمعية العامة قراراتها بتوافق أعضائها الحاضرين ، وفيهحالة تعذر ذلك ، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، هوفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا . ه هيجوز لرئيس المجلس الوطني أن يدعو لجتماعات المجلسهالوطني ، ه بصفة استشارية ، كل شخصه يرىه فائدة فيه حضوره . ه الباب التاسع : التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني
المادة 37
اللغات والثقافة
