المادة 37

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتنعقد دورات الجمعية العامة ، بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، هوحضور ما ل يقل عن ثلثيه أعضائها ، ه وفيه حالة عدمه اكتمال النصابهالقانوني ، ه يوجهه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماعه مواله بعد مرورهههخمسة عشر ( )15 ههيوما ، ويكون هذا الجتماعه قانونيا إذا حضرهه نصف أعضاء المجلس الوطنيه على الأقله . ه هتتخذ الجمعية العامة قراراتها بتوافق أعضائها الحاضرين ، وفيهحالة تعذر ذلك ، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، هوفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا . ه هيجوز لرئيس المجلس الوطني أن يدعو لجتماعات المجلسهالوطني ، ه بصفة استشارية ، كل شخصه يرىه فائدة فيه حضوره . ه الباب التاسع : التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني

المادة 37 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi