هيتولى أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الضطلاعهبما يلي : ه − هتسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطنيه؛ه − هتسجيل الإحالت الواردةه على المجلس الوطنيه من السلطات المختصة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضيره وتنظيمه أعمال المجلس الوطنيه؛ه − مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المجلس الوطنيه . ه ه هويحضر الأمين العام للمجلس الوطني ، بصفة استشارية ، اجتماعات ومداولت الجمعية العامة ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطنيه ويتولى الكتابةه الدائمة لهذا الأخير . ه هيعين الأمين العام للمجلس الوطنيه بظهيره شريف منه خارج أعضاء المجلسه الوطني ، باقتراح منه رئيسه ، وذلك لمدة خمسه سنوات قابلة للتجديده مرة واحدة . ه ه
المادة 38
اللغات والثقافة
