هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أوه القرارات ذات الصبغة الإدارية . ه ه
المادة 39
اللغات والثقافة
اللغات والثقافة
هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أوه القرارات ذات الصبغة الإدارية . ه ه