المادة 39

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أوه القرارات ذات الصبغة الإدارية . ه ه

المادة 39 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi