المادة 40

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه ، ه بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ومصادقة الجمعية العامة . ه ه