هتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه ، ه بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ومصادقة الجمعية العامة . ه ه
المادة 40
اللغات والثقافة
اللغات والثقافة
هتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه ، ه بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ومصادقة الجمعية العامة . ه ه