هتشتمل ميزانيةه المجلس الوطنيه على ما يلي : ه • في الموارد : − الإعانات المالية المخصصة له من الميزانيةه العامة للدولة؛ه − الإعانات المالية المقدمة له من قبل أي هيئةه وطنية أ هو دولية ، ههخاصة أو عامة؛ه ه − العائدات المتأتية من أنشطتهه؛ه − الهبات والوصايا؛ه − مداخيل مختلفة . ه • في النفقات : − هنفقات التجهيزه؛ه − هنفقات التسييره . ه هيعتبره رئيسه المجلسه الوطني آمرا بقبضه مداخيله المجلسه الوطني وصرف نفقاته ، ه وله أن يعينه الأمينه العام للمجلس الوطني أ هو أيه شخص آخر من بين المسؤولين العاملينه تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف . ه هويعينه رئيس المجلس الوطنيه مديريه مؤسسات المجلسه الوطنيه وهيئاتهه آمرين بالصرف مساعدين ، ه كل واحد منهم فيما يخصه . ه ه
المادة 41
اللغات والثقافة
