هتنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوصه عليها في التنظيمه المالي والمحاسبي المحدده بقراره للسلطة الحكومية المكلفةه بالمالية . ه هيتولى محاسب عمومي ، يلحق بالمجلس الوطني بقرار للسلطة الحكوميةه المكلفة بالمالية القيام لدى رئيسه المجلسه الوطني ، ممارسةه الختصاصات المسندة إلى المحاسبينه العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيميةه الجاري بها العمله . ه هيخضع تنفيذ ميزانهيةه المجلس الوطنيه لمراقبة المجلس الأعلىه للحسابات . ه - 20 - إذا حال مانعه دون مزاولة رئيس المجلس الوطنيه لمهامه ، ه يتولى الأمين العام للمجلسه الوطني ، مؤقتا ، مهمة الآمره بالصرف فيه كل ما يتعلقه بضمان السير الضروري للمجلس الوطني ، تحت مسؤولية مكتب تنسيق أشغاله المجلس الوطني . ه ه
المادة 42
اللغات والثقافة
