هيستعينه المجلسه الوطنيه من أجله ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفينه يلحقونه لديه طبقا للنصوصه التشريعية والتنظيمية الجاريه بها العمله وبموظفينه يوضعونه رهنه إشارة المجلس الوطنيه وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود ، ه عنده القتضاء . ه هتخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلسه الوطني لنظام أساسي خاصه . ه كما يستعين المجلسه الوطنيه ومؤسساته وهيئاتهه بخبراء متخصصينه من غير الأعضاء ، يتمه تشغيلهم بموجب عقود لمدة معينة قصد إنجاز مهام محددة . ه ه
المادة 43
اللغات والثقافة
