المادة 43

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيستعينه المجلسه الوطنيه من أجله ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفينه يلحقونه لديه طبقا للنصوصه التشريعية والتنظيمية الجاريه بها العمله وبموظفينه يوضعونه رهنه إشارة المجلس الوطنيه وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود ، ه عنده القتضاء . ه هتخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلسه الوطني لنظام أساسي خاصه . ه كما يستعين المجلسه الوطنيه ومؤسساته وهيئاتهه بخبراء متخصصينه من غير الأعضاء ، يتمه تشغيلهم بموجب عقود لمدة معينة قصد إنجاز مهام محددة . ه ه

المادة 43 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi