هتعتبره مهمةه أعضاء المجلس الوطني هوأعضاء مؤسساته وهيئاته تطوعية . ه غير أنه يمكن منحه تعويضات لهؤلء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطنيه ومؤسساته وهيئاته وعن المهام التي تناطه بهم وعنه تنقلاتهم . ه هتحدده بموجب مرسوم الفئات المستفيدة منه هذه التعويضات وأصنافها ومقاديرها . ه الباب العاشر : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 44
اللغات والثقافة
