المادة 46

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيعمله المجلسه الوطنيه على نشره التقاريره والدراسات والأبحاثه التي تنجز باسمهه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي ، بكله الوسائل المتاحة . ه