هتقومه إدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنيةه بتزويد المجلس الوطني ، بطلب منه أ هو تلقائيا ، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وكل التسهيلات اللازمةه التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامهه وصلاحياته . ه ه
المادة 47
اللغات والثقافة
