المادة 47

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتقومه إدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنيةه بتزويد المجلس الوطني ، بطلب منه أ هو تلقائيا ، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وكل التسهيلات اللازمةه التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامهه وصلاحياته . ه ه

المادة 47 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi