هيقوم رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، كل فيما يخصه ، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور ، ه يحال النظام الداخلي للمجلس الوطنيه إلى المحكمةه الدستورية للبته في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذاه القانون التنظيميه . ه
المادة 48
اللغات والثقافة
