هيدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهده الملكي للثقافة الأمازيغية فيه تاريخ دخوله هذا القانون التنظيميه حيز التنفيذه . ه ل يجوز بأي حال من الأحواله أن تكونه الوضعيةه التي يخولهاهالنظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطنيه أقل من الوضعيةههالتي كان يتمتع بها المعنيونه بالأمره في إطارهمه الأصلي بالمعهد الملكيههللثقافة الأمازيغية . ه في انتظار إقرار النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطني ، هالمنصوص عليهه في المادة 43 أعلاه ، ه يحتفظ موظف هو ومستخدمو وأعوانهالمعهده الملكيه للثقافة الأمازيغية بكافة الحقوق التي يستفيدون منهاهفيه تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ . ه هتعتبره الخدمات التي أنجزها موظف هو ومستخدم هو وأعوان المعهدهالملكي للثقافة الأمازيغية كما لو أنها أنجزته داخله المجلس الوطني . ه
المادة 49
اللغات والثقافة
