هيحل المجلس الوطنيه محل المعهد الملكيه للثقافة الأمازيغية في كافةهحقوقه والتزاماتهه . ه هولهذا الغرض ، تنقل إلى المجلس الوطني ، مجانا ، العقارات والمنقولتهوحقوقه الملكيةه الفكرية المملوكةه للمعهده الملكيه للثقافة الأمازيغية ، ههكما تنقله إليه ملكيةه الأرشيفه والوثائقه والملفات الموجودة في تاريخهدخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في حوزة المعهده الملكيهه للثقافة الأمازيغية . ه كما تنقله إلى المجلسه الوطنيه العتمادات المالية المفتوحةه باسمهالمعهده في الميزانية العامة للدولة ، والأرصدة المالية الموجودة فيهحساباته البنكية ، في تاريخه دخول هذا القانون التنظيميه حيز التنفيذه . ه هوتنقله إلى المجلسه الوطنيه أيضا جميعه الحقوقه واللتزاماتههالمتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغاله والتوريدات ، وكذا جميعههالعقود والتفاقيات المبرمةه من قبله المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، هقبل دخول هذا القانونه التنظيمي حيزه التنفيذه . ه
المادة 50
اللغات والثقافة
