المادة 50

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيحل المجلس الوطنيه محل المعهد الملكيه للثقافة الأمازيغية في كافةهحقوقه والتزاماتهه . ه هولهذا الغرض ، تنقل إلى المجلس الوطني ، مجانا ، العقارات والمنقولتهوحقوقه الملكيةه الفكرية المملوكةه للمعهده الملكيه للثقافة الأمازيغية ، ههكما تنقله إليه ملكيةه الأرشيفه والوثائقه والملفات الموجودة في تاريخهدخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في حوزة المعهده الملكيهه للثقافة الأمازيغية . ه كما تنقله إلى المجلسه الوطنيه العتمادات المالية المفتوحةه باسمهالمعهده في الميزانية العامة للدولة ، والأرصدة المالية الموجودة فيهحساباته البنكية ، في تاريخه دخول هذا القانون التنظيميه حيز التنفيذه . ه هوتنقله إلى المجلسه الوطنيه أيضا جميعه الحقوقه واللتزاماتههالمتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغاله والتوريدات ، وكذا جميعههالعقود والتفاقيات المبرمةه من قبله المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، هقبل دخول هذا القانونه التنظيمي حيزه التنفيذه . ه

المادة 50 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi