المادة 51

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء منهتاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرةه تعيينه أعضاءهالجمعيةه العامة ومؤسسات المجلس الوطني وهيئاته ، وتدخل باقيهالأحكامه الأخرىه حيز التنفيذه ابتداءه منه تاريخه تنصيب المجلسه الوطنيههومؤسساته وهيئاتهه . هتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطنيه ومؤسساته وهيئاتهه أحكام النصوص التالية : − الظهير الشريف رقم 1.01.299 الصادر في 29 من رجبه ه 1422 ( 17 هأكتوبره )2001 هالقاضي بإحداث المعهده الملكي للثقافة الأمازيغية؛ه − القانون رقم 10.02 المتعلق بإنشاء أكاديميةه محمد السادس للغةهالعربيةه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.119 بتاريخههه 18 ههمن ربيع الآخر 1424 ) 19 هيوني هوه ،)2003 معهمراعاة الأحكامهبعده : ه ه • هيتم حل معهد الدراسات والأبحاث والتعريب المحدث بالمرسومهه هرقمه 2.59.1965 هالصادر في 15 منه رجبه 1379 ه( 14 هينايره ،)1960 هوتنقل مجانا بصفة تلقائية الممتلكات العقارية والمنقولةههالموضوعة رهن إشارته وكذا الموارد البشرية العاملة به إلىههالمجلس الوطني وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميه . ه • هتستفيده الموارده البشريةه التي تزاول مهامها بمعهد الدراساتههوالأبحاث والتعريب منه نفس المقتضيات المنصوصه عليهاه فيهالمادة 49 منه هذا القانون التنظيميه . ه