المادة 2

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن : - المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة ، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ - التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية ، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛ - التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛ ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة؛ - الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم؛ - وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج ، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا ، في مجهود التنمية البشرية المستدامة ، وتحديث المجتمع؛ - تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر ، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛ كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية . 3

CCME — المادة 2 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi