المادة 3

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته ، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة . يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة ، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج . كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه ، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته

CCME — المادة 3 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi