يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته ، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة . يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة ، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج . كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه ، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته
المادة 3
مغاربة العالم
