يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما ، كل سنتين ، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة . وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة
المادة 4
مغاربة العالم
