المادة 4

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما ، كل سنتين ، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة . وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة