يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها ، كل في نطاق اختصاصه ، تزويد المجلس ، كلما طلب ذلك ، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه . الباب الثاني : تأليف المجلس ونظام الأعضاء
المادة 5
مغاربة العالم
