المادة 5

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها ، كل في نطاق اختصاصه ، تزويد المجلس ، كلما طلب ذلك ، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه . الباب الثاني : تأليف المجلس ونظام الأعضاء

CCME — المادة 5 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi