المادة 25

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إلى أن يتم تنصيب المجلس ، حسب تركيبته المقبلة ، يمارس المجلس المقام وكافة الأجهزة التابعة له أو المحدثة بجانبه ، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المحدث له . وعلاوة على ذلك ، يتولى المجلس المقام على وجه الخصوص ، تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة ، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته ، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه ويتعين على المجلس الحرص على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج . ستحدد بظهير شريف التركيبة المقبلة للمجلس