المادة 24

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتكون المجلس ، خلال ولايته الأولى المحددة في أربع سنوات ، علاوة على الرئيس ، من خمسين ( )50 عضوا ، يتم تعيينهم بظهير شريف