المادة 23

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد النظام الداخلي للمجلس ، استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا ، هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته . يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف ، طبقا لأحكام المادة .12 الباب السادس : أحكام انتقالية

CCME — المادة 23 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi