يحدد النظام الداخلي للمجلس ، استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا ، هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته . يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف ، طبقا لأحكام المادة .12 الباب السادس : أحكام انتقالية
المادة 23
مغاربة العالم
