المادة 22

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من أجل القيام بمهامه ، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين ، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه . الباب الخامس : النظام الداخلي

CCME — المادة 22 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi