من أجل القيام بمهامه ، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين ، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه . الباب الخامس : النظام الداخلي
المادة 22
مغاربة العالم
مغاربة العالم
من أجل القيام بمهامه ، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين ، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه . الباب الخامس : النظام الداخلي