المادة 21

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته ، ولهذه الغاية ، ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه . تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة . 8

CCME — المادة 21 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi