المادة 20

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها . وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته . تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية ، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه . لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة عمل وتقوم كل مجموعة عمل بانتخاب رئيس ومقرر . علاوة على مجموعات العمل ، فإن للمجلس أن يحدث لجنة خاصة ، بأمر من جلالتنا ، أو بمبادرة من رئيسه ، وبعد المداولة في هذا الشأن وصدور إذننا السامي . يعهد إلى اللجان الخاصة دراسة قضية معينة ، ويمكن أن تضم هذه اللجنة علاوة على أعضاء المجلس كفاءات في مجال اشتغالها . تحدد كيفيات تنظيم مجموعات العمل وسيرها في النظام الداخلي للمجلس . الباب الرابع : الموارد المالية والإدارية