يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف ، لمدة أربع سنوات ، من بين أعضاء المجلس أو خارجه . إذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس ، فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية . علاوة على الاختصاصات المفوضة إليه من طرف الرئيس ، يتولى الأمين العام الإشراف - تحت سلطة الرئيس - على التسيير الإداري والمالي للمجلس . ويتم دعم الأمانة العامة وإدارة المجلس باستعانته بمستشارين وخبراء ، لسد حاجاته التقنية والإدارية ، طبقا لأحكام المادة 22 أدناه . الفرع الخامس : مجموعات العمل
المادة 19
مغاربة العالم
