المادة 18

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه ، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا . يلتئم المكتب بدعوة من الرئيس . يحدد النظام الداخلي كيفيات تسيير المكتب . 7 الفرع الرابع : الأمانة العامة