يتكون المكتب ، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام ، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده . للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المكتب مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من المجلس أو فعاليات من خارجه معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله
المادة 17
مغاربة العالم
