المادة 17

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتكون المكتب ، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام ، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده . للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المكتب مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من المجلس أو فعاليات من خارجه معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله