المادة 16

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته ، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ، خاصة منها : ▪ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية؛ ▪ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة؛ ▪ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة؛ ▪ وضع الميزانية السنوية للمجلس ، وتولي الأمر بصرفها؛ ▪ تدبير الموارد البشرية للمجلس . يعتبر الرئيس الناطق باسم المجلس ، كما يعد مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية ، والمجالس المماثلة له؛ وكذا لدى الهيئآت الدولية المعنية بمجال اختصاصه . للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس ، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام . إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه ، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته . الفرع الثالث : مكتب المجلس

CCME — المادة 16 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi