المادة 15

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست ( )6 سنوات قابلة للتجديد

CCME — المادة 15 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi