Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
المؤسسات والجماعات
›
مغاربة العالم
›
المادة 15
المادة 15
مغاربة العالم
1-07-208
Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست ( )6 سنوات قابلة للتجديد
المادة 14
المادة 16
CCME — المادة 15 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi