تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية ، في غضون شهر نوفمبر ، بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب المجلس . كما يمكن كذلك للجمعية العامة أن تجتمع في جلسة خاصة بأمر من جلالتنا الشريفة . وتنعقد دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة جلالتنا على تاريخ وجدول أعمالها . 6 الفرع الثاني : الرئيس
المادة 14
مغاربة العالم
