تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور نصف أعضائها على الأقل . وتتخذ مقرراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، باستثناء التداول في النقطتين "ج" و"د" من المادة السابقة واللتين تستوجبان من أجل التداول فيهما أغلبية ثلثي أعضاء المجلس
المادة 13
مغاربة العالم
