المادة 13

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور نصف أعضائها على الأقل . وتتخذ مقرراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، باستثناء التداول في النقطتين "ج" و"د" من المادة السابقة واللتين تستوجبان من أجل التداول فيهما أغلبية ثلثي أعضاء المجلس

CCME — المادة 13 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi