تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس . تجتمع بدعوة من رئيس المجلس لتتداول في جدول الأعمال المصادق عليه من لدن جلالتنا الشريفة ، وتتولى بصفة خاصة : أ) المصادقة على البرنامج السنوي أو متعدد السنوات لعمل المجلس والميزانية المخصصة له؛ ب) التداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة عليها في إطار جدول الأعمال؛ ج) مناقشة واعتماد النظام الداخلي للمجلس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه؛ د) التماس موافقة جلالتنا الشريفة على تداول المجلس في قضية طارئة تندرج ضمن مهامه
المادة 12
مغاربة العالم
