يتكون المجلس من الاجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - 2 تم إحلال مؤسسة الوسيط محل مؤسسة ديوان المظالم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 17( 1432 مارس )2011 بإحداث مؤسسة الوسيط ، الذي نسخ وعوض بالظهير الشريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 11( 1440 مارس )2019 بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط . 5 - الرئيس؛ - مكتب المجلس؛ - الأمانة العامة؛ - مجموعات العمل . الفرع الأول : الجمعية العامة
المادة 11
مغاربة العالم
