يفقد العضوية بالمجلس ، بقوة القانون ، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية . كما تفقد العضوية ، بمبادرة من رئيس المجلس ، لأحد الأسباب التالية : - شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم ، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين؛ - الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف ، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات . يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها . الباب الثالث : أجهزة المجلس
المادة 10
مغاربة العالم
